Translate

الاثنين، 26 يناير 2015

الرد على من يحكم بكفر العالم / رابعا الجزء الرابع قاعدة القواعد فى الاسلام ان العمل بالظاهر

بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له.
وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
استكمالا لما تم نشره عن رد الادله على بطلان منهج من يدعون كفر العالم فقد نشرنا فى موضوعنا الاول عن بطلان دليلهم باية سورة النساء وفى الموضوع الثانى عن بطلان وعدم وجود الدليل على ان الحكم على الديار يتم انزاله على سكان الديار وفى الموضوع الثالث ذكرنا القدر الذى يثبت به اسلام المرء ويحرم دم المسلم وهنا سوف نذكر رد اخر لبطلان منهجهم على ان العمل بالظاهر والله يتولى السرائر
وقبل ان ادخل فى الموضوع فقد قمت بزيارة بعض صفحات الانترنت لهؤلاء الخارجين الغالين فوجدة جدالا واسعا الى ابعد حد جدالا ينتهى فى النهايه الى ان يكم بعضهم على بعض بالكفر او ان يقوموا بالسب والقذف واللعن     والمسلم لا يكون لعان ابدا   سبحان الله ولو تركوا الجدال لنالوا الخير 
لا شك أن ترك الجدل أولى لمن لم يكن واسع الاطلاع وليس عنده ما يجادل به، وقد ثبت بالأدلة الصحيحة بيان كون الجدال بالتي هي أحسن من أساليب الدعوة التي قد يحتاج إليها في كثير من الأحيان، ويشرع لمن يستطيع القيام بها أن يعملها، فقد قال الله تعالى: (ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) 
 فسبحان الله هل هؤلاء هم المسلمون فقط سبحان الله   
نقول وبالله التوفيق ونقلا لاحدى الردود على هذه الفئه الخارجه 
قاعدة القواعد في دين الإسلام، كما قال الشاطبيّ[2] أن "العمل بالظاهر". فما ظهر من المرء هو ما يعامل به، إلى أن يأتي ظاهر آخرٌ أقوى من الأول، فيؤول اليه الأمر.  
الظاهر الذي تجري به أحكام الدنيا على المعين ما لم يُظهر ناقضا من نواقض الإسلام. وهذا الإسلام الحكمي يثبت لصاحبه بمجرد انتسابه للإسلام أو تبعيته لأحد الوالدين إذا كان مسلما أو شهادة العدل بإسلامه أو بإظهار شعيرة من شعائر الإسلام القطعية الدلالة وهي الشهادتين والصلاة والحج. 
ويسمى هذا المعين المسلم المستور وتجري عليه أحكام المسلمين في النكاح والطلاق والميراث والجنائز وغيرها. 


ويدل على هذا أحاديث مشهورة في الصحيحين وغيرهما
كحديث أسامة رضي الله عنه في قبول إسلام من قال "لا إله إلا الله"
وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على خالد رضي الله عنه قتل من قال "صبئنا" وهم يريدون الإسلام
وحديث أنس رضي الله عنه في كفه صلى الله عليه وسلم على من أذن لصلاة الفجر وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاكم المسلم الذي له ذمة الله ورسوله)،
وايضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هَلا شققت عن قلبه فنظرت إليه؟ ) عندما قتل اسامه رجل نطق بالشهاده فاعترض اسامه وقال انه نطق بها متعوذا
وما روى عن ابن عباس  قوله: " ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنًا "، قال: حرم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن شهد أن لا إله إلا الله: " لست مؤمنًا "، كما حرم عليهم الميْتَة، فهو آمن على ماله ودمه، لا تردّوا عليه قوله.
وهذه الأحاديث تدل على قبول إسلام المعين بهذه الشعائر، بل جاء ما يدل على ثبوت حكم الإسلام الظاهر الذي يعصم الدم والعرض بمجرد الانتساب للإسلام مع عدم إظهار المخالف:
فقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق قال: يا محمد، فأتاه فقال: (ما شأنك) فقال: بم أخذتني وبم أخذت سابقة الحاج، فقال إعظاما لذلك: (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع إليه فقال: (ما شأنك) قال: إني مسلم، قال: (لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح) ثم انصرف - الحديث - والشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم : (لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح)

ومثله أيضا ما صح عند أحمد وأبي داود من حديث فرات بن حيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة الأنصار، فقال: إني مسلم، قالوا: يا رسول الله، إنه يزعم أنه مسلم، فقال: (إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان)،

وكذلك ما صح عند الإمام أحمد والحاكم عن عقبة بن مالك رضي الله عنه أن سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غشوا أهل ماء صبحا، فبرز رجل من أهل الماء، فحمل عليه رجل من المسلمين، فقال: إني مسلم، فقتله، فلما قدموا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (أما بعد، فما بال المسلم يقتل الرجل وهو يقول: إني مسلم)، فقال الرجل: إنما قالها متعوذا ، فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه، ومد يده اليمنى، فقال: (أبى الله علي من قتل مسلما) ثلاث مرات.

وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في ثبوت الإسلام لمن انتسب إليه كما هو الغالب على عامة الناس في بلادنا، وليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم غير هذا رغم شك الصحابة في حقيقة إسلامهم وهي قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين الحنيف في الحكم على ظاهر الناس وإحسان الظن بهم مما ييسر دخولهم في هذا الدين ونزولهم تحت أحكامه ومعاينتهم لعدله وسماحته فيدخل الإيمان في قلوبهم وتصلح دنياهم وآخرتهم. 

وفي هذا قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله (ثم اعلم يا أخي أرشدنا الله وإياك أن التزام الدين الذي يكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وبه يفوز العبد بالجنة ويزحزح عن النار إنما هو ما كان على الحقيقة في كل ما ذُكِرَ في حديث جبريل وما في معناه من الآيات والأحاديث، وما لم يكن منه على الحقيقة ولم يظهر منه ما يناقضه أجريت عليه أحكام المسلمين في الدنيا ووكِلَت سريرته إلى الله تعالى، قال الله تعالى «فإن تابــوا وأقامــوا الصــلاة وآتــوا الزكـاة فخلّوا سبيلهــم» وفي الآيــة الأخرى «فإخوانكم في الدين» وغيرها من الآيات) (معارج القبول 2/608). 

وبعض الأحاديث السابقة كما هو ظاهر، جرت أحداثه في ديار الكفار، مما يبطل دعوى القوم في أن الشعائر الظاهرة التي ذكرت بالأعلى لا تكفي في الحكم بإسلام المعين في دار الكفر وهو قول محدث لم يقل به أحد من أهل العلم قبلهم وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم إسلامهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى، ومن شذ عن هذا شذ في النار. 

أما حديث ذات أنواط في المسند وغيره فهو دليل على قبول إسلام من لم يستكمل فهم التوحيد لحداثة عهده بالإسلام ويبطل اشتراطهم معرفة جميع أركان التوحيد في الحكم بالإسلام على المعين، ولما علم القوم أن دلالة هذا الحديث قاسمة لظهر بدعتهم هذه وبدعتهم الأخرى في تكفير من يعذر بالجهل المعتبر الذي لا يمكن دفعه، عمدوا إلى التشكيك فيه أو رده مستدلين بقول مرجوح للإمام الصنعاني في تضعيفه خلافا لمن صححه من أئمة الحديث مما يدل على أن القوم يعتقدون ثم يستدلون كما هو ديدن أهل البدع. 

والحاصل من هذا أن حكمنا بإسلام شخص ينتسب للإسلام ولا يظهر عليه ناقض من نواقضه، ليسا حكما على حقيقة إسلامه إنما هو حكم على ظاهره، أما البواطن وتحقيق التوحيد فحكمها إلى الله سبحانه ما لم يُظهر شيئا يدل على تقصيره من القول أو الفعل، لهذا وجب الحرص على تعليم من ينتسب إلى الإسلام حقيقة الإسلام والرفق بهم والأخذ بأيديهم إلى الحق بدل من ظلمهم حقهم الشرعي في عصمة دمائهم وأعراضهم ، وخفض الجناح لهم واللين في دعوتهم إلى ما يفرط فيه الكثير منهم من أحكام لا يقبل الله تعالى الإسلام إلا بها.

وهذا أمر ليس بجديد في أمة الإسلام وللأسف، فقد نقل لنا هذا ابن القيم عن أهل زمانه حيث قال رحمه الله : (فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته) (إعلام الموقعين 1/ 50).

فإذا كان هذا حال الناس في زمن ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن رجب وغيرهم من كبار أئمة الدين رحمهم الله، فلا تسأل عن حالهم اليوم، ورغم ذلك لم يحكم هؤلاء الأئمة على أهل عصرهم بالكفر حكما عاما ولم يفعل ذلك من جاء بعدهم من أئمة الإسلام رغم انحراف كثير من المنتسبين إلى الإسلام عن أصوله، كما وقع في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ما لم يظهروا ناقضا صريحا من نواقض الإسلام يجوز معه الحكم، بل لقد حكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بإسلام سكان بلادنا حكما عاما وسمّاها بلاد المسلمين رغم تكفيره لحكامهم من بني عبيد بسبب تغييرهم للشرائع واعتباره بلادهم بلاد حرب، كما في رسالة كشف الشبهات.

ومن الغريب في هذه المسألة أن أصحاب هذا القول -هداهم الله- لم ينتبهوا أن هذا الحكم يشملهم هم أنفسهم لعدم تمكننا من الحكم على بواطنهم ولهذا جاز على مذهبهم لمن لا يعرفهم أن يكفرهم ويستحل دمائهم وأعراضهم وأموالهم وجاز في هذا المذهب أيضا تدمير المدن العربية يوم العيد على سكانها بأسلحة الدمار الشامل وهدم المساجد على المصلين فيها يوم الجمعة، وجاز أيضا لمن يظن في نفسه التوحيد أن يقتل من لا يعرف في الطريق ويستحل ماله ويكون فاعل ذلك مأجورا غير مأزور! وقد سألت أحد هؤلاء الغلاة يوما عن حكمي عليه إذا رأيته ساجدا لله يصلي وأنا لا أعرفه، فقال : (أحكم عليّ بالكفر) فقلت له : (سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين).

وهذه اللوازم الشنيعة لا محيص لهم عنها، لهذا يفر منها بعضهم إلى تعطيل أحكام الجهاد والقول بالعهد المكي مخالفين الأحاديث الصريحة في بقاء الطائفة التي تقاتل في سبيل الله أو يذهبون إلى القول بالتوقف والتبين وهو قولهم أنهم يتوقفون في الحكم على عوام من ينتسب للإسلام بإسلام أو بكفر حتى نتبين حقيقة توحيده وكفره بالطواغيت، فشابهوا بذلك المعتزلة الذين فروا من لوازم مذهب الخوارج إلى القول بالمنزلة بين المنزلتين فلم يثبتوا لأصحاب الكبائر إسلاما ولا كفرا، وأصحاب التوقف فاقوا المعتزلة انحرافا لأنهم لم يثبتوا إسلاما ولا كفرا لمن يداوم على الصلاة ولا يظهر عليه ناقض من نواقض الإسلام ولا حتى كبيرة من الكبائر، وهو قول ظاهر الانحراف بنصوص القرآن والسنة وبإجماع أهل العلم. 

كما لم ينتبه أصحاب هذا المذهب إلى أن الشروط التي وضعوها للحكم بإسلام المعين غير منضبطة ويختلف تقديرها من شيخ إلى آخر منهم إذ لا يكفي عند بعضهم التصريح بتكفير رؤوس طواغيت الحكم حتى يجمع معهم التصريح بتكفير أعيان أعوانهم ثم لا يقنعون منه بذلك حتى يكفر بعض مشايخ الإرجاء أو حتى أئمة السنة أو يكفر من يعذر بالجهل في بعض المسائل أو يكفر عوام الناس لأنهم راضون بالكفر على حد زعمهم ثم يكفر من لا يكفرهم إلى آخر سلسلة التكفير التي اختلفوا أيضا في تقدير نهايتها حتى بدع بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا بسبب ذلك كما هي عادة الخوارج، والله المستعان. 

وهناك طائفة من الناس استشكل حكمهم، وهذا الإشكال راجع لاختلاف أحوالهم، وهي طائفة المجهولين ممن لا يظهر عليه علامات الإسلام ويغلب عليهم لباس الأعاجم خاصة في البلاد التي يكثر فيها النصارى كمصر ولبنان، والذي تبين لي فيهم -والله تعالى أعلم- أن حكمهم يختلف باختلاف البلاد أو المناطق التي يعيشون فيها، فإن كان الغالب على الناس الانتساب للإسلام كما هو الحال في بلادنا حملوا على الإسلام في أداء حقوقهم كإلقاء السلام وتشميت العاطس وغيرها من حقوق المسلمين خاصة إذا قويت القرائن، وهذا أدعى لتأليف قلوبهم وحسن دعوتهم، ويتبين حالهم إذا تعدى الأمر إلى حقوق غيرهم كما في القتل الخطأ وقسمة المواريث وأكل الذبيحة وغيرها، وإن قويت الشبهة في شخص أو قوم جاز التوقف في حكمهم وسؤالهم عند الحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من ترك الصلاة مع الجماعة، وهذا التوقف غير التوقف في من أظهر شعائر الإسلام القطعية الدلالة والذي بيّنا بدعيته سابقا، فإن من أظهر شيئا منها لم يعد مجهولا بحال.
وإن كان الغالب على الناس الانتساب للكفر كما في أحياء اليهود والنصارى وأسواقهم فحكمهم حكم الغالب إلا أن يتبين خلاف ذلك بالدلائل القطعية فيحكم بإسلامه أو تظهر منه قرينة يجب معها التبين، أما سكان أحياء الروافض ورواد المواسم والمهرجانات الشركية والمؤتمرات الحزبية العلمانية وما شابه فلا يكفي منهم إظهار الشرائع الظاهرة حتى يتبين منهم البراءة من الشرك وعقائد الرافضة الكفرية لأن هذه الدلائل لا تنفع مع ظهور المخالف. 

هذا وأذكر نفسي وإخواني في الختام بضرورة الرفق واللين في دعوة الناس وبيان حقائق الإسلام لهم حتى يتبين لهم سبيل المجرمين ويحيى من حي على بينة أو يهلك من هلك على بينة، وأذكرهم أن اعتقاد كفر شخص لا يمنع دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة وإلانة الكلام له كما أمر الله تعالى نبيه موسى، إذا لم يكن هذا الشخص من المجاهرين لعداوتهم للإسلام وأهله ذاكرين قوله تعالى { كذلك كنت من قبل فمن الله عليكم } وقوله صلى الله عليه وسلم (لإن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم).

والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبيه وعلى آله وصحبه تسليما.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))